إزالة النجاسة بالماء
٦٥٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ
كتاب الطهارة — باب المرأة الحائض تصلي فِي ثوبها إذا طهرت
كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعُودِ أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ
كتاب السير — باب فِي الشرب فِي آنية المشركين
إِنْ كُنْتَ بِأَرْضٍ كَمَا ذَكَرْتَ ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ
كتاب الرقائق — ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه ويعقب دعاءه بسؤال الله منع ذلك غيره
لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا
كتاب الطهارة — ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ
كتاب الطهارة — ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء أرادت به رشه عليه
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطهارة — ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد
جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
كتاب الطهارة — ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل
كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة
كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ
كتاب الطهارة — باب تطهير النجاسة
اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ