حكم المسح على الخفين
١٬٢٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْدِثُ فَيَتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ، أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة
أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين
أَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري
كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
كتاب الطهارة — ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَخَلَّفَ ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا
كتاب الطهارة — ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا
كتاب الطهارة — ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأمره صلى الله عليه وسلم
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث بينها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
كتاب الصلاة — ذكر السبب الذي من أجله فعل صلى الله عليه وسلم ما وصفنا
عَمْدًا فَعَلْتُ يَا عُمَرُ
كتاب الصلاة — ذكر ما يستحب للمرء إذا لم ينتظره المؤذن والقوم عند إتيانه الصلاة أن لا يجد في نفسه عليهم وإن كان أفضلهم
عَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ
كتاب الصلاة — ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم
تَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ