حكم المسح على الخفين
١٬٢٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب فِي المسح على الخفين
دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا
كتاب الطهارة — باب التوقيت فِي المسح
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ
كتاب الطهارة — باب المسح على النعلين
رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَوَسَّعَ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب الطهارة — باب المسح على الخفين وغيرهما
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ ، أَنْ لَا نَنْزِعَ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا
دَخَلَ بِلَالٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْوَاقَ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور
كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
كتاب الطهارة — ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
كتاب الطهارة — ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ
كتاب الطهارة — ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ
كتاب الطهارة — ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويوما أراد به بلياليها
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
كتاب الطهارة — ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ