الفهارس الموضوعية←سنن وآداب الوضوء←الاقتصاد في مياه الوضوء

الاقتصاد في مياه الوضوء

٣٠٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج2 ص405

كتاب الصلاة — باب الرجل يؤم الرجل

أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَ : " وَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج3 ص37

كتاب الصلاة — باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره

اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىحسن
ج1 ص64

كتاب الطهارة — باب التكرار في مسح الرأس

اسْكُبِي عَلَى يَدَيَّ " . فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : " ضَعِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص75

كتاب الطهارة — باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة

هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَمْ يُحْدِثْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص75

كتاب الطهارة — باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة

هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص89

كتاب الطهارة — باب قراءة القرآن بعد الحدث

أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص122

كتاب الطهارة — باب ما ورد في نوم الساجد

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص194

كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل

الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص194

كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص194

كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَضِّيهُ الْمُدُّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

يُجْزِي مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص196

كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص196

كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص196

كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنَحْوٍ مِنْ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

عرض الحديث كاملاً ←