الاقتصاد في مياه الوضوء
٣٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب كم يكفي فِي الوضوء من الماء
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً ، فَتَوَضَّأَ
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمرء أن يعمل العمل اليسير بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينهما
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ
كتاب الحج — ذكر وقوف المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجا
دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ
كتاب التاريخ — ذكر الإخبار عن اعتداء الناس في الدعاء والطهور في آخر الزمان
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ
كتاب التاريخ — ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن إحدى الروايتين اللتين تقدم ذكرنا لها وهم
سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ
كتاب الوضوء — باب يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص
يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ
كتاب الوضوء — باب الرخصة في الوضوء بأقل من المد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ
باب السين — أبو ريحانة عبد الله بن مطر عن سفينة
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
باب الميم — محمود بن محمد الواسطي
خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَكَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
باب الميم — موسى بن أبي حصين الواسطي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ بِصَاعٍ
كتاب الطهارة — فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
كتاب الطهارة — فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
تَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَتَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ
كتاب الطهارة — باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة
هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَضِّيهُ الْمُدُّ
كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع
سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ
كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ