الفهارس الموضوعية←سنن وآداب الوضوء←الاقتصاد في مياه الوضوء

الاقتصاد في مياه الوضوء

٣٠٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند الدارميصحيح
ج1 ص540

كتاب الطهارة — باب كم يكفي فِي الوضوء من الماء

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج3 ص364

كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً ، فَتَوَضَّأَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج4 ص466

كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمرء أن يعمل العمل اليسير بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينهما

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج9 ص170

كتاب الحج — ذكر وقوف المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجا

دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج15 ص166

كتاب التاريخ — ذكر الإخبار عن اعتداء الناس في الدعاء والطهور في آخر الزمان

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج15 ص166

كتاب التاريخ — ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن إحدى الروايتين اللتين تقدم ذكرنا لها وهم

سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمةصحيح
ج1 ص234

كتاب الوضوء — باب يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص

يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمةصحيح
ج1 ص235

كتاب الوضوء — باب الرخصة في الوضوء بأقل من المد

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرصحيح
ج7 ص82

باب السين — أبو ريحانة عبد الله بن مطر عن سفينة

كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج8 ص10

باب الميم — محمود بن محمد الواسطي

خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَكَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج8 ص212

باب الميم — موسى بن أبي حصين الواسطي

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ بِصَاعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج1 ص461

كتاب الطهارة — فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج1 ص466

كتاب الطهارة — فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء

تَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَتَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص75

كتاب الطهارة — باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة

هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص194

كتاب الطهارة — باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَضِّيهُ الْمُدُّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص195

كتاب الطهارة — باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص196

كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج1 ص196

كتاب الطهارة — باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←