المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 1 · ص 234 · المطبوع (دار الميمان): 117 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 117 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 134

صحيح ابن خزيمة

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( 91 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ " أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ يُجْزِئُ ، لَا أَنَّهُ لَا يَسَعُ الْمُتَوَضِّئُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِّ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئِ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا النُّقْصَانُ مِنْهُ ، كَانَ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يَكِيلَ مُدًّا مِنْ مَاءٍ فَيَتَوَضَّأَ بِهِ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَدْ يَرْفُقُ الْمُتَوَضِّئُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِي بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَيَخْرَقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ " - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

المتن

يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا

. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ ، لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ " .
خلاصة حكم المحدث (ابن خزيمة):أخرجه في صحيحهعرض في الدرر السنية

52 رواية أخرى في التخريج

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الهمذاني .