المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 1 · ص 234 · المطبوع (دار الميمان): 117 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 117 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 134
صحيح ابن خزيمة
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- ابن خزيمة (ت 311 هـ)
السند
( 91 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ " أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ يُجْزِئُ ، لَا أَنَّهُ لَا يَسَعُ الْمُتَوَضِّئُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِّ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئِ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا النُّقْصَانُ مِنْهُ ، كَانَ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يَكِيلَ مُدًّا مِنْ مَاءٍ فَيَتَوَضَّأَ بِهِ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَدْ يَرْفُقُ الْمُتَوَضِّئُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِي بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَيَخْرَقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ " - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
المتن
يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا