مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم
١٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — باب دية النفس
فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الديات — باب دية النفس
وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الديات — جماع الديات فيما دون النفس
قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ
كتاب الديات — جماع الديات فيما دون النفس
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الديات — باب المأمومة
وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ
كتاب الديات — باب الجائفة
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
كتاب الديات — باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح
فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الديات — باب ما جاء في كسر الصلب
وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ
كتاب الديات — باب العاقلة
أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ
كتاب الديات — باب العاقلة
إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
كتاب القسامة — بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كتاب القسامة — بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ : أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ
كتاب الجزية — باب كم الجزية
عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا
كتاب آداب القاضي — باب اتخاذ الكتاب
أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابُ رَجُلٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ : أَجِبْ عَنِّي
كتاب الطهارة — باب فِي نهي المحدث عن مس القرآن
لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
أَنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ