آراء فقهية لابن عباس
١٦٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب الطلاق — طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب التفسير — مذمة المخابرة وجواز السلف
أَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر الكلام بين ابن عباس ومعاوية في استلام الركنين
اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ فِي الصَّرْفِ
كتاب الأحكام — لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، قَالَ : لَيْسَ الصِّبْيَانُ مِمَنْ يُرْضَى
من اسمه عبد الله — سالم بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عن ابن عباس
ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا
كتاب البيوع — باب الربا
إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَبِيعُ مِنْ غِلْمَانِهِ الثَّمَرَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُطْعَمَ
كتاب البيوع — باب الربا
أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّرْفِ
كتاب البيوع — باب الربا
لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب القضاء والشهادات — باب من لا تقبل شهادته وترد
لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
باب الرضخ للمرأة والمملوك يحضرون القتال
وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ
كتاب مناسك الحج — باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
فِي الْمُتْعَةِ
كتاب السير — باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان فِي دَارِ الْحَرْبِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُهُمْ
كتاب السير — باب سهم ذوي القربى
أَنَّ نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى
كتاب السير — باب سهم ذوي القربى
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى
كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم
إِنَّهُ لَنَا ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا لِيُنْكَحَ مِنْهُ أَيِّمُنَا
كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم
كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا
كتاب التفسير — قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
كتاب ولاية العصبة — باب في العول
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي وَلَا بِقَوْلِكَ وَلَوْ مُتُّ أَنَا وَأَنْتَ مَا اقْتَسَمُوا مِيرَاثًا عَلَى مَا نَقُولُ