آراء فقهية لابن عباس
١٦٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأحكام — لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، قَالَ : لَيْسَ الصِّبْيَانُ مِمَنْ يُرْضَى
باب الرضخ للمرأة والمملوك يحضرون القتال
وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ
كتاب السير — باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان فِي دَارِ الْحَرْبِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُهُمْ
كتاب السير — باب سهم ذوي القربى
أَنَّ نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى
كتاب السير — باب سهم ذوي القربى
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى
كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم
إِنَّهُ لَنَا ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا لِيُنْكَحَ مِنْهُ أَيِّمُنَا
كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم
كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره عمر أو عميرا مولى آل آبي اللحم
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُمَا