علم ابن عباس
٨٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ ، عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ
كتاب العارية — باب العارية مضمونة
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ ، وَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ ضَمِّنْهَا
كتاب العارية — باب العارية مضمونة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَارِيَّةِ ، قَالَ : يَغْرَمُ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ
كتاب الفرائض — باب من لم يورث الإخوة مع الجد
الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَالُوا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
كتاب الفرائض — باب من لم يورث الإخوة مع الجد
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا جَدَّ ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ
كتاب الوصايا — باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية
يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ
كتاب الوصايا — باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية
فَهَذَا الرَّجُلُ يَحْضُرُ الرَّجُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَيُسْمِعُهُ بِوَصِيَّةٍ يَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ
كتاب الوصايا — باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية
هَذَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، يَقُولُ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ : أَقْلَلْتَ فَأَوْصِ لِفُلَانٍ وَلِآلِ فُلَانٍ
كتاب الوصايا — باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف
إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس
أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ
كتاب النكاح — باب إتيان النساء في أدبارهن
ائْتِهَا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، يَقُولُ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ الْحَيْضُ وَالْوَلَدُ
كتاب النكاح — باب إتيان النساء في أدبارهن
ائْتِ حَرْثَكَ مِنْ حَيْثُ نَبَاتُهُ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
قَالَ فِي الْمُتْعَةِ : هِيَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
كتاب القسم والنشوز — باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين
مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا
كتاب العدد — باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
كتاب الرضاع — باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ