علم علي وقضائه الأمور
٥٠٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب آداب القاضي
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ
كتاب آداب القاضي
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ
كتاب آداب القاضي — باب التثبت في الحكم
فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا ، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ
كتاب آداب القاضي — باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور
خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي : ارْفَعْ إِزَارَكَ
كتاب آداب القاضي — باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به
إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي
كتاب آداب القاضي — باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ
كتاب آداب القاضي — باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه
فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا
كتاب آداب القاضي — باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه
نَهَانَا أَنْ نَضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
كتاب آداب القاضي — باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه
نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
كتاب آداب القاضي — باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه
فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا كَذَا
كتاب آداب القاضي — باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه
فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ
كتاب آداب القاضي — باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه
إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِبَغْلٍ يُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا بَغْلِي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ
كتاب الدعوى والبينات — باب من رأى الحلف مع البينة
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالَا : لَا
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ أَتَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَحْتَقُّونَ فِي غُلَامٍ أَوْ قَالَ يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ
كتاب المكاتب — باب موت المكاتب
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ
كتاب عتق أمهات الأولاد — باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ