علم علي وقضائه الأمور
٥٠٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العدد — باب ما جاء في أقل الحمل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ
كتاب النفقات — باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج
خَيَّرَنِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي
كتاب الديات — باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ
كتاب الديات — باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
اجْمَعُوا فِي الْقَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا رُبُعَ الدِّيَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً
كتاب الديات — باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
فَجَعَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ الرُّبُعَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ
كتاب الديات — باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
أَنَّهُ قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
أَمَّا الزَّنَادِقَةُ فَيُعْرَضُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا قُتِلُوا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا ، أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا - وَبِهَا حَبَلٌ يَعْنِي - أَوِ اعْتَرَفَتْ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَلَدَ وَنَفَى مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ ، أَوْ قَالَ : مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ
هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ ، أَرَى أَنْ تُخْلِيَ سَبِيلَهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ
كتاب السرقة — باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ ، وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ
كتاب الجزية — باب ما جاء في ذبائح نصارى بني تغلب
لَا تَأْكُلُوهُ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْ دِينِهِمْ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ
كتاب الجزية — باب ما جاء في ذبائح نصارى بني تغلب
لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ ، وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ
كتاب الضحايا — باب ذبائح نصارى العرب
لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ
كتاب آداب القاضي
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي شَابٌّ ، وَتَبْعَثُنِي إِلَى أَقْوَامٍ ذَوِي أَسْنَانٍ