حرمة الصدقتين على النبي وعلى أهل بيت النبي
٤٥٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب مولى القوم منهم
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْهُمْ
كتاب الزكاة — باب مولى القوم منهم
إِنَّا أَهْلَ بَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
كتاب الزكاة — الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ
كتاب الزكاة — إذا تحولت الصدقة
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الخيل — التشديد في حمل الحمير على الخيل
أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ
كتاب العتق — كيف الكتابة
اشْتَرِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق وزوجها حر
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُتِيَ بِلَحْمٍ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب اللقطة — ما وجد من اللقطة في القرية غير العامرة ولا المسكونة
لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
كتاب البيوع — البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيع ويفسد الشرط
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العمرى — عطية المرأة بغير إذن زوجها
أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً ، فَإِنَّهَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ، فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ
كتاب العمرى — عطية المرأة بغير إذن زوجها
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب المناقب — العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ
كتاب السير — رطانة العجم
كِخْ كِخْ ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
كتاب الشروط
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند علي بن أبي طالب
مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أول مسند ابن عباس
يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ