اعتزال النبي نساءه وإشاعة تطليقه لهن
١٠٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما ذكر من الرخصة في الطلاق
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُطَلِّقُ ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ
كتاب الجامع — باب كم الشهر
إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
كتاب النكاح — باب ما وجب عليه من تخيير النساء
أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كتاب النكاح — باب ما وجب عليه من تخيير النساء
يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
كتاب الإيلاء — باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ( لَيْلَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ ، فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
تِلْكَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى أبو زميل عن ابن عباس عن عمر
أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ومن حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً
مسند أنس بن مالك — حميد عنه
ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
تتمة مرويات أبي هريرة — داود بن فراهيج عن أبي هريرة
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا
أحاديث عمر بن الخطاب — أحاديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما
وَكَانَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ
وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — وأبو الحكم السلمي
يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَمَّ ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
كتاب الصيام — كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة فيه
أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا
كتاب الصيام — كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة فيه
لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ
كتاب الصيام — ذكر خبر ابن عباس فيه
أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : تَمَّ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
كتاب الطلاق — الإيلاء
أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا
كتاب الطلاق — الإيلاء
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
كتاب عشرة النساء — هجرة المرأة زوجها حديث المتظاهرتين
أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
كتاب عشرة النساء — اعتزال الرجل نساءه
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا