بعث معاذ بن جبل إلى اليمن
٢٨٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أول كتاب الزكاة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ
باب ما جاء في المواريث
قَضَى لِابْنَتِهِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ
باب الجزية
بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِي الْأَرْضَ أَوِ الْمَزَارِعَ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ
كتاب الأشربة — باب ما يحرم من النبيذ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كتاب الأشربة — باب ما يحرم من النبيذ
اشْرَبَا ، وَلَا تَسْكَرَا
كتاب الأشربة — باب ما يحرم من النبيذ
اشْرَبَا ، وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ ، فَأَعْطَى لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى لِلْأُخْتِ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
قَدِمَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ ، فَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتٍ
مسند معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساقاة على النخل بجزء من أجزاء ثمرها وفي المعاملة على الأرض بجزء مما يخرج منها
أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِي الْأَرْضَ ، أَوِ الْمَزَارِعَ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، أَوْ قَالَ : قَدِمَ وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، فَأَمْضَى ذَلِكَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاة من منهم في النار ومن منهم في الجنة
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
باب بيان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البتع لما سئل عنه
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
باب بيان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البتع لما سئل عنه
اشْرَبَا ، وَلَا تَشْرَبَا مُسْكِرًا
باب بيان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البتع لما سئل عنه
حَرَامٌ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ
ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة
أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة
وَفِي الْحَالِمِ وَالْحَالِمَةِ دِينَارٌ أَوْ عَدْلُهُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ
فِي المفلس
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةَ - كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي المفلس
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، لَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ كُلُّهُ