عادات الجاهلية
١٬٢٥٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب ما يقال للمتزوج
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
كتاب النكاح — باب نسخ التبني وإباحة نكاح امرأة فارقها من تبناه أو ابنة من كان في الدين أخاه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف
كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف
إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف
فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
كتاب النكاح — باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
كتاب النكاح — باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ
كتاب النكاح — باب الشغار
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
كتاب النكاح — باب الشغار
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
كتاب النكاح — باب الشغار
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
كتاب النكاح — باب الشغار
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
كتاب النكاح — باب الشغار
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
كتاب النكاح — باب الشغار
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الرجعة
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار
يَا خُوَيْلَةُ مَا أُمِرْنَا فِي أَمْرِكِ بِشَيْءٍ
كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار
كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الظهار — باب عتق المؤمنة في الظهار
لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ