عادات الجاهلية
١٬٢٥٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب حج الصبي
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلَا تَقُولُوا : الْحَطِيمُ
كتاب الحج — باب من كره أن يقال للمحرم صفر وأن النسيء من أمر الجاهلية
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ
كتاب الحج — باب من كره أن يقال للمحرم صفر وأن النسيء من أمر الجاهلية
قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ فَأَمَّا الزُّهرِيُّ فَحُكِيَ عَنهُ قَالَ أَخبَرَنِي حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ بَعَثَنِي
كتاب الحج — باب سبب نزول قول الله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها
كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَا يَدْخُلُونَ مِنْ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا
كتاب البيوع — باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال
إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ
كتاب البيوع — باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال
أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
كتاب البيوع — باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال
كَانَ يَكُونُ لِرَجُلٍ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ: لَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا
كتاب البيوع — باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال
كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع — باب بيع اللحم بالحيوان
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع حبل الحبلة
فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
كتاب الحجر — باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ
كتاب الحجر — باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَهَاتِ
كتاب الوقف — باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
رَأَيْتُ عَمْرًا الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ
كتاب الفرائض — باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ
كتاب الفرائض — باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ
كتاب الفرائض — باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني
وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ
كتاب النكاح — باب لا نكاح إلا بولي
فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ ، أَبْطَلَ وَهَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب النكاح — باب لا ولاية لأحد مع أب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا