طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — باب فِي فسخ الحج
يَا رَسُولَ اللهِ ، فَسْخُ الْحَجِّ أَلَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا ؟ قَالَ : بَلْ لَنَا خَاصَّةً
كتاب المناسك — باب كيف العمل فِي القدوم من منى إلى عرفة
كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
كتاب المناسك — باب إذا ودع البيت لا يرفع يديه
إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفَصَنَعْنَا ذَلِكَ
كتاب الأضاحي — باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا
إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا
كتاب الصيد — باب فِي صيد المعراض
إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ ، فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ
كتاب الأشربة — باب النهي عن بيع الخمر وشرائها
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا
كتاب الأشربة — باب فِي النقيع
اصْنَعُوهُ زَبِيبًا . قَالُوا : فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ : انْقَعُوا فِي الشِّنَانِ
كتاب الرؤيا — باب فِي قوله تَعَالَى لهم البشرى فِي الحياة الدنيا
هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ
كتاب الرؤيا — باب فِي القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك فِي النوم
نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
كتاب النكاح — باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته
نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَزْوَاجِهِ
كتاب النكاح — باب قول الله تَعَالَى : لا يحل لك النساء من بعد
نَعَمْ ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ
كتاب الطلاق — باب فِي خروج المتوفى عنها زوجها
اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا
كتاب السير — باب الحربي إذا قدم مسلما
يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
كتاب البيوع — باب الرخصة فِي اقتضاء الورق من الذهب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب الفرائض — باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين
رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ
كتاب الفرائض — باب فِي بنت وأخت
قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ
كتاب الفرائض — باب فِي بنت وأخت
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ
كتاب الفرائض — باب فِي بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
كتاب الفرائض — باب الجد
أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ
كتاب الفرائض — باب قول ابن عباس فِي الجد
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ