طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
كتاب البيوع — باب اقتضاء الذهب من الورق
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ
كتاب البيوع — باب كل قرض جر منفعة فهو ربا
إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلْهُ
كتاب البيوع — باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي ، فَقَالَ : " مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا وَلَدَكَ
كتاب البيوع — باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
يَا رَسُولَ اللهِ ، مِمِّ أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : " مِمَّا كُنْتَ مِنْهُ ضَارِبًا وَلَدَكَ
كتاب البيوع — باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالُ يَتَامَى
كتاب البيوع — باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَأَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ
كتاب البيوع — باب تحريم التجارة في الخمر
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ الشَّامِ ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع — باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
كُنَّا نُسْلِمُ إِلَى نَبِيطِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ
كتاب العارية — باب العارية مضمونة
يَغْرَمُ
كتاب الإجارة — باب كراء الإبل والدواب
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُجِبْهُ
كتاب الإجارة — باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ ؟ قَالَ : أَرَى لَهُ أَجْرًا
كتاب المزارعة — باب ما جاء في قطع السدرة
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ