طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الصرف
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع — باب الهدية للأمراء والذي يشفع عنده
هَذَا السُّحْتُ
كتاب البيوع — باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة
سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب البيوع — باب الكفلاء
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
كتاب البيوع — باب الضمان مع النماء
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ : اشْتَرَى غَنَمًا ، فَنَمَتْ . ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ
كتاب البيوع — باب العارية
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِيٍّ ، أَبِيعُ لَهُ ؟ " فَرَخَّصَ لِي
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
كَمْ قَالَ التَّلَقِّي ؟ قَالَ : " إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ
كتاب البيوع — باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ - قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ
كتاب البيوع — باب الرجل يقضي ولده وعليه دين وهل يأخذ مالهم
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا
كتاب البيوع — باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ
كتاب المكاتب — باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ
كتاب المكاتب — باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ
كتاب المكاتب — باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا
كتاب المكاتب — باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْ
كتاب المكاتب — باب لا وراثة
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً ، وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَعَجَزَ قَالَ : " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ