طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في حريم الآبار كم يكون ذراعا
أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِائَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الأكل من مال اليتيم
اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا مِنْ مَضَرَّةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في السلم بالثياب
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ، أَيُبَعْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ؟ قَالَ : لَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
مَا [كَانَ] فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
لَا ، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المجازفة لما قد علم كيله
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَبْتَاعُ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ؟ قَالَ : " لَا يَجُوزُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَا : " لَهُ ذَلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في اللقطة ما يصنع بها
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى الْأَمِيرِ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] بْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةً وَجَدْتُهَا
كتاب البيوع والأقضية — من كره أخذ اللقطة
كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : تَرْكُ اللُّقَطَةِ خَيْرٌ أَوْ أَخْذُهَا
كتاب البيوع والأقضية — من كره أخذ اللقطة
وَجَدْتُ بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَرِّفْهُ ! فَعَرَّفْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِي هَذَا الْبَيْعَ ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ! فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الوالي والقاضي يهدى إليهما
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : " الرِّشَا