طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأيمان والنذور — في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
لَوْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْأُولَى لَمْ يَتَحَوَّلْ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ
كتاب الأيمان والنذور — حلفت فأهدت ما تصنع خادمها
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَهْدَتْ كُلَّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ مِنْ شَيْءٍ تَضَعُهُ خَادِمُهَا ، قَالَ : لَهَا مِنْهَا بُدٌّ ؟! تَبِيعُهَا
كتاب الأيمان والنذور — في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
فَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
كتاب الأيمان والنذور — في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ بِهِ
كتاب الأيمان والنذور — المظاهر عن أمته أيعتقها
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا : نَعَمْ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحلف على الطعام
لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحلف على الطعام
إِنَّمَا ذَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، ارْجِعَا إِلَى أَحْسَنِ مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ وَاشْرَبَا
كتاب الأيمان والنذور — امرأة نذرت أن تطوف على أربع
طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا
كتاب الأيمان والنذور — في امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها فماتت الجارية
لَا أَرَى عَلَيْهَا حِنْثًا
كتاب الأيمان والنذور — الرجل يجعل عليه بدنة
الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَا تُنْحَرُ إِلَّا بِمَكَّةَ ، إِلَّا إِنْ نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ
كتاب المناسك — ما قالوا في ثواب الحج
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب المناسك — في الرجل يبعث بهديه ويقيم أيجب عليه الإحرام أم لا
إِنَّمَا يُحْرِمُ مَنْ أَهَلَّ وَمَنْ لَبَّى
كتاب المناسك — في العمرة من قال في كل شهر ومن قال متى ما شئت
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ
كتاب المناسك — في الرجل يكلم امرأته فيمذي
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِي امْرَأَتِي فَحَدَّثْتُهَا فَأَمْذَيْتُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةً
كتاب المناسك — في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ
كتاب المناسك — في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
كتاب المناسك — من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ
كتاب المناسك — في المحرم يستاك
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : هَلْ يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ
كتاب المناسك — في المحرم يستاك
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَامِرًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
كتاب المناسك — من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْهَدْيِ