طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب اللام ألف — أبو قلابة عن أبي ثعلبة
مَا حَبَسَ عَلَيْكَ سَهْمُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ
مسند النساء — خولة بنت حكيم الأنصارية
اغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ
مسند النساء — ميمونة بنت سعد خادمة النبي صلى الله عليه وسلم
رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ ، قَالَ : " قَدْ أَفْطَرَا
مسند النساء — أم أنس الأنصارية
عَجِّلِيهَا يَا أُمَّ أَنَسٍ ، إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْأَوْعِيَةِ
باب الميم — محمد بن النضر الأزدي
الْعَجُّ ، وَالثَّجُّ
باب الميم — محمد بن النضر الأزدي
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : " أُمَّكِ
باب الميم — محمد بن الحسين أبو حصين القاضي الكوفي
غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ
باب الميم — محمد بن يونس العصفري
إِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ نُورِ الْعَرْشِ
باب الميم — محمد بن عبد الله بن عرس
صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكُلُّهُمْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
باب الميم — موسى بن زكريا التستري
الْحَائِضُ تَنْظُرُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشْرٍ ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فَهِيَ طَاهِرٌ
كتاب الطهارة — المرأة تخضب وهي على غير وضوء
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَأُصَلِّي فِي الْخِضَابِ
كتاب الطهارة — المرأة تخضب وهي على غير وضوء
امْرُطِيهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَرْطًا
كتاب الطهارة — المرأة تخضب وهي على غير وضوء
لَأَنْ تُقْطَعَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخِضَابِ
كتاب الصيام — من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ : " أَفْطَرَ
كتاب الصيام — ما قالوا فِي صيام شعبان
صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ
كتاب المناسك — متى يجب على الرجل الحج
زَادٌ وَرَاحِلَةٌ
كتاب النكاح — في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْتَزِلُهُنَّ
كتاب الطلاق — من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ