الإصابة والخطأ في الاجتهاد
١١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب البيوع — باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه
إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ
كتاب البيوع — باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه
اقْضُوا وَنَسَلُ
كتاب البيوع — باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه
إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ
كتاب الجامع — باب القضاة
إِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ الْحُكْمَ فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب آداب القاضي — باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ
كتاب آداب القاضي — باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصِيبًا
كتاب آداب القاضي — باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب آداب القاضي — باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب آداب القاضي — باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
كتاب آداب القاضي — باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه
لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ
كتاب آداب القاضي — باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ لَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
حَسَنَاتٍ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
وَإِنْ كَانَ ، اقْضِ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ ، فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ