الفهارس الموضوعية←الاجتهاد←الإصابة والخطأ في الاجتهاد

الإصابة والخطأ في الاجتهاد

١١٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص479

كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص301

كتاب البيوع — باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه

إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص302

كتاب البيوع — باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه

اقْضُوا وَنَسَلُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص302

كتاب البيوع — باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه

إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج11 ص328

كتاب الجامع — باب القضاة

إِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ الْحُكْمَ فَلَهُ أَجْرَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص245

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص246

كتاب الصداق — باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها

نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص115

كتاب آداب القاضي — باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره

أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص117

كتاب آداب القاضي — باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصِيبًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص118

كتاب آداب القاضي — باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص119

كتاب آداب القاضي — باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص119

كتاب آداب القاضي — باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد

أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص119

كتاب آداب القاضي — باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه

لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص119

كتاب آداب القاضي — باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص361

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك

إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ لَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص361

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك

حَسَنَاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص362

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك

وَإِنْ كَانَ ، اقْضِ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص362

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك

إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ ، فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ

عرض الحديث كاملاً ←