الإصابة والخطأ في الاجتهاد
١١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
تتمة مرويات أبي هريرة — أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا ، فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا
كتاب النكاح — إباحة التزوج بغير صداق
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب القضاء — ثواب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب القضاء — ثواب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب القضاء — الحكم بما اتفق عليه أهل العلم
أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
مسند أبي هريرة
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب النكاح — من تزوج ولم يفرض صداقا
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
كتاب الأحكام
اقْضِ بَيْنَهُمَا " ، فَقَالَ : أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ
كتاب الأحكام — الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم
مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب — شريح بن الحارث أبو أمية القاضي عن عمر رضي الله عنه
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
كتاب الخلافة والإمارة — باب أجر الحاكم إذا اجتهد في الحق
إِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب الخلافة والإمارة — باب أجر الحاكم إذا اجتهد في الحق
يَا عَمْرُو ، اقْضِ بَيْنَهُمَا
كتاب الخلافة والإمارة — باب أجر الحاكم إذا اجتهد في الحق
أُجُورٌ بَدَلَ حَسَنَاتٍ