الإصابة والخطأ في الاجتهاد
١١٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — باب
إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَانْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ ، غَيْرَ النَّبِيِّ
باب الكاف — باب
فَتَبَدَّا لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : عَذِيرَكَ مِنْ مُحَارِبٍ
باب الميم — معقل بن سنان الأشجعي
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
باب الميم — معقل بن سنان الأشجعي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ
باب الميم — معقل بن سنان الأشجعي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِذَلِكَ
باب الألف — أحمد بن عيسى الكلابي
جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعِنْدَهُ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ ، فَقَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
أُشْهِدُ اللهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
باب الباء — بكر بن سهل الدمياطي
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
باب الميم — محمود بن محمد المروزي
إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ حَسَنَتَانِ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَإِنَّ لَهُ عَشَرَةَ أُجُورٍ
باب الألف — من اسمه أحمد
اجْتَهِدْ فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ فَلَكَ حَسَنَةٌ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ
كتاب البيوع والأقضية — في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ
كتاب البيوع والأقضية — في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحْيِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ