وجوب اتباع الكتاب والسنة والحض عليه
٣٬٣٨٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النفقات — باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا ، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَةٍ
كتاب النفقات — باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى صَدَقَةٍ ، فَضَرَبَ
كتاب الديات — باب ما جاء في جراح المرأة
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ قَالَ : عَشْرٌ
كتاب الديات — باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا
إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ التَّرْغِيبِ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ
وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِنَّ : الْجَمَاعَةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ " . وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ
فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا ، أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ
لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ
لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ
لَا أَرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِهَذَا ، لَا يَدْخُلْ عَلَيْكُنَّ بَعْدَ هَذَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم
كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في تحريم الخمر
أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في تحريم الخمر
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
كتاب السير — باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم أو يسلم في دار الحرب
يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِ عَمَّتَهُ
كتاب السير — باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء
فَسَمِعَ مِنِّي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ لِي : أَشَبِيبٌ حَدَّثَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ