القيافة والقرعة من القرائن
١١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإقرار — باب إقرار الوارث بوارث
هُوَ لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
كتاب اللعان — باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب الشهادات — باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَا أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْضِي بَيْنَهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ وَكَانُوا سَوَاءً
كتاب الدعوى والبينات — باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ وَهَذَا بِشَاهِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب الدعوى والبينات — باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما
حَجَّ بِنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَنَحْنُ سَبْعَةٌ وَلَدُ سِيرِينَ فَمَرَّ بِنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَأَدْخَلَنَا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالَا : لَا
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْيَمَنِ أَتَاهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَحْتَقُّونَ فِي غُلَامٍ أَوْ قَالَ يَخْتَصِمُونَ فِي غُلَامٍ
كتاب النكاح — باب العنين
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري
أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا