مشروعية اليمين
١٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القضاء — ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
كتاب الدعوى — ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ
كتاب الدعوى — ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
كتاب الدعوى — ذكر الإخبار عن إيجاب غضب الله جل وعلا لمن أخذ مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الدعوى — ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا هذه الآية
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الجنايات — ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين
لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا
باب الألف — باب فيما أعد الله من عقابه وغضبه يوم القيامة لمن اغتصب مال مسلم أو حلف عليه بيمين كاذبة
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
باب الألف — باب فيما أعد الله من عقابه وغضبه يوم القيامة لمن اغتصب مال مسلم أو حلف عليه بيمين كاذبة
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهِ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
باب الزاي — حميد بن هلال العدوي عن زيد بن ثابت
مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
باب العين — عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس
أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
باب العين — عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
باب العين — عدي بن عميرة الكندي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
باب العين — عرس بن عميرة الكندي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهِ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
باب الواو — سماك بن حرب عن علقمة بن وائل
أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
باب الواو — عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
الأحاديث الطوال — خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاللهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ