العدل بين الزوجات

١٩٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند الطيالسيصحيح
ج4 ص201

وما أسند أبو هريرة — وبشير بن نهيك

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص150

كتاب عشرة النساء — ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص150

كتاب عشرة النساء — ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض

اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج8 ص165

كتاب عشرة النساء — الحال التي يختلف فيها حال النساء

أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أبي يعلى الموصليصحيح
ج12 ص437

حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -

أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ ، فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج1 ص135

كتاب الطهارة — الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه

مَا كَانَ يَوْمٌ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص60

كتاب البيوع — الرهن محلوب ومركوب

أَنَّ سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - " جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص186

كتاب النكاح — التشديد في العدل بين النساء

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص186

كتاب النكاح — التشديد في العدل بين النساء

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص187

كتاب النكاح — التشديد في العدل بين النساء

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ ، فَيَعْدِلُ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص187

كتاب النكاح — التشديد في العدل بين النساء

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا ، إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج4 ص9

كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — فضائل عائشة عن لسان ابن عباس

يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىصحيح
ج1 ص267

كتاب النكاح

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثارصحيح
ج3 ص29

كتاب النكاح — باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا جُرَيجٌ قَالَ أَخبَرَنِي

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج1 ص214

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله من قوله عند قسمته بين أزواجه بالعدل عليهن اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج1 ص216

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله من قوله عند قسمته بين أزواجه بالعدل عليهن اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك

مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج6 ص134

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التي كان لا يقسم لها من نسائه التسع اللاتي توفي عنهن من هي منهم

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←