حكم تملك الخمر وتمليكها
٣٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ
المغيرة بن شعبة
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب البيوع
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
ما أسند عن المغيرة بن شعبة
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
أحاديث أبي أمامة الباهلي
لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها — مسروق عن عائشة
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — أفراد
إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ
وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — رجل
ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ
كتاب الفرع والعتيرة — النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ
كتاب الفرع والعتيرة — النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وتعالى
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا
كتاب البيوع — بيع الخمر
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
كتاب البيوع — بيع الخمر
لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
كتاب البيوع — بيع الخنزير
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
كتاب التفسير — قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
كتاب التفسير — قوله تعالى يمحق الله الربا
لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ
مسند علي بن أبي طالب
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
من مسند أبي سعيد الخدري
إِنَّ اللهَ يُعَرِّضُ - يَعْنِي فِي الْخَمْرِ - فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ
من مسند أبي سعيد الخدري
إِنَّهُ لِيَتِيمٍ . فَقَالَ : " أَهْرِيقُوهُ
مسند جابر
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَبَيْعَ الْخَنَازِيرِ ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ
أول مسند ابن عباس
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا