قتل وصيد الفواسق
٣٧٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — باب ما يقتل المحرم فِي إحرامه
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
كتاب الأضاحي — باب فِي قتل الوزغ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
كتاب الرقائق — ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة التلهف عند فوته البغية في غدوه
وُقِيتُمْ شَرَّهَا كَمَا وُقِيَتْ شَرَّكُمْ
كتاب الرقائق — ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة التلهف عند فوته البغية في غدوه
لَقَدْ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا
كتاب الحج — ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها
الْفَأْرَةَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ : الْعَقْرَبُ
كتاب الحج — ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن قتل الضرارات
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم
الْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما أبيح الأبقع من الغربان دون غيره
خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها
أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الأمر بقتل الأوزاغ إذ هن من الفواسق
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات
مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ - وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ فِي الْحَرَمِ : الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ
كتاب المناسك — باب إباحة قتل المحرم الحية
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
كتاب المناسك — ما أبيح قتله للمحرم
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ