الأيمان التي تشرع لها الكفارة
٤١٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ [أَنْ] لَا يَقْرَبَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
إِنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يَمِينٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
هِيَ يَمِينٌ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
فِي الْحَرَامِ قَالَ : " عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
كتاب الطلاق — باب الحرام
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى
كتاب الطلاق — باب الظهار بالطعام والشراب
إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ
كتاب الطلاق — باب الظهار بالطعام والشراب
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
كتاب الطلاق — باب الظهار بالطعام والشراب
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
كتاب الطلاق — باب تظاهر المرأة
فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : قَدْ قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
كتاب الأيمان والنذور — باب لا نذر في معصية الله
أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا