كون الشاهد مسلما
٢٣ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — محمد بن جعفر الرازي
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
كتاب البيوع والأقضية — ما العدل في المسلمين
الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ : مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ
كتاب البيوع والأقضية — ما العدل في المسلمين
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ
كتاب البيوع والأقضية — ما العدل في المسلمين
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — ما العدل في المسلمين
ادَّعِ ، وَأَكْثِرْ ، وَأَطْنِبْ ، وَائْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عَدْلٍ ؛ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعَدْلِ
كتاب البيوع والأقضية — في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ
كتاب الشهادات — باب شهادة الصبيان
تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا
كتاب الشهادات — باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ
كتاب الشهادات — باب من رد شهادة أهل الذمة
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
كتاب الشهادات — باب من رد شهادة أهل الذمة
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
كتاب الشهادات — باب من رد شهادة أهل الذمة
لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً
كتاب الشهادات — باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ
كتاب الشهادات — باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق
فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا : رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا