من يتوجه إليه يمين القضاء
٢٥٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في البينة إذا استوتا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ : " إِذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف فينكل عن اليمين
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف فينكل عن اليمين
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلَامًا لِامْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلَامُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب البيوع والأقضية — فيمن لا تجوز له الشهادة
أَلَا ، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ
كتاب البيوع والأقضية — ما جاء في القرعة
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
كتاب الديات — اليمين فِي القسامة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف الرجل تكون عليه يمين
لَيْسَ عَلَى قَاذِفٍ يَمِينٌ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف الرجل تكون عليه يمين
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحْلَفَ رَجُلًا قَذَفَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف الآخر أيهما يسأل البينة
إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ