القضاء بالبينة (ينظر باب البينات)
٢٤٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القسامة — بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ
تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ
كتاب القسامة — بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ
فَوَاللهِ مَا أَنْسَى بَكْرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ ، ضَرَبَتْنِي بِرِجْلِهَا
كتاب القسامة — بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ
أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُوَرِّثِ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
مَا نَرَى أَنْ نُوَرِّثَ مَالَ اللهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ
كتاب السير — باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كتاب الأيمان — باب ما جاء في اليمين الغموس
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ . فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ
كتاب الأيمان — باب ما جاء في اليمين الغموس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : " فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ " . فَقَالَ : لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
كتاب الأيمان — باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا ، يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ " ، أَوْ قَالَ : " مَالَ أَخِيهِ ، لَقِيَ اللهَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب آداب القاضي — باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ ، لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا ، فَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
كتاب الشهادات — باب التشديد في اليمين الفاجرة
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الشهادات — باب التشديد في اليمين الفاجرة
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
كتاب الشهادات — باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الشهادات — باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي
كتاب الشهادات — باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم
إِنَّهُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مَالًا بِيَمِينِهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَهُوَ أَجْذَمُ
كتاب الشهادات — باب ما جاء في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
أُمِرَ بِالْقَضَاءِ فَقُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِ اسْتَحْلِفْهُمْ بِاسْمِي ، وَسَلْهُمُ الْبَيِّنَاتِ
كتاب الشهادات — باب النكول ورد اليمين
تَحْلِفُونَ ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ
كتاب الشهادات — باب النكول ورد اليمين
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
كتاب الشهادات — باب النكول ورد اليمين
الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، وَمُحَيِّصَةُ