من المستحقين للنصف البنت
١٣٧ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب التفسير — قصة إسلام النجاشي وغلبة وفد المسلمين على الكافرين عنده
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما
أَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — ميراث الإخوة من الأب والأم
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
كتاب الفرائض — مسألة ميراث الابنة والأخت
إِنَّ مُعَاذًا ، قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
كتاب الفرائض — قضاء أبي بكر في الجدة
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
كتاب الفرائض — لا يرث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه
وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ
باب ما جاء في المواريث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ
باب ما جاء في المواريث
قَضَى لِابْنَتِهِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
أُتِيَ سُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةٌ عَن أَبِي قَيسٍ عَن هُزَيلٍ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ الْمَالَ شَطْرَيْنِ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ ، فَأَعْطَى لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى لِلْأُخْتِ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
قَدِمَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ ، فَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتٍ
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ مَوْلًى لَهَا ، فَمَاتَ الْمَوْلَى ، وَتَرَكَهَا
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
قَضَى عَلِيٌّ فِي أُنَاسٍ مِنَّا فِي مَنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَبِيهَا النِّصْفَ