حكم توريث ذوي الأرحام ومذاهب العلماء فيهم
١٩٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام
يَا رَبِّ ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً
كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ ؛ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام
لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا
كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام
لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ ، لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ
كتاب الفرائض — باب من لا يرث من ذوي الأرحام
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
الْخَالُ وَارِثٌ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
الْخَالُ وَارِثٌ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ
كتاب الفرائض — باب الميراث بالولاء
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا
كتاب الفرائض — باب الميراث بالولاء
كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ ، دُونَ الْمَوَالِي
كتاب الفرائض — باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ ، فَقَالَ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرِيَّ