من أصناف العصبة بالنفس أصل الميت (الأبوة) وإن علت
٦٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب ميراث الأب
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
كتاب الفرائض — باب ميراث الجد
إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ
كتاب الفرائض — باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة
مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ
مسند عمران بن حصين رضي الله عنه
لَكَ السُّدُسُ
عمران بن حصين
السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةٌ
كتاب الفرائض — ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم
لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، وَالْآخَرُ طُعْمَةٌ لَكَ
كتاب الفرائض — قال النبي أفرض أمتي زيد بن ثابت
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ
باب ما جاء في المواريث
إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ
كتاب ولاية العصبة
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب ولاية العصبة
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كتاب ولاية العصبة
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ
كتاب ولاية العصبة
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا