من أسباب الإرث الولاء
٣٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — من رخص في هبة الولاء
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
كتاب الأوائل — أول من أسلم مع رسول الله
مَنْ أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْعَرَبَ مِنَ الْمَوَالِي ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
كتاب أهل الكتاب — لا يتوارث أهل ملتين
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ
كتاب أهل الكتاب — لا يتوارث أهل ملتين
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
كتاب أهل الكتاب — لا يتوارث أهل ملتين
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
كتاب أهل الكتاب — لا يتوارث أهل ملتين
فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا
كتاب أهل الكتاب — من أسلم على يد رجل فهو مولاه
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
كتاب أهل الكتاب — من أسلم على يد رجل فهو مولاه
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
كتاب المكاتب — باب لا وراثة
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب لا وراثة
وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا
كتاب المكاتب — باب لا وراثة
إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ
كتاب الولاء — باب بيع الولاء وهبته
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ
كتاب الولاء — باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ
كتاب الولاء — باب الولاء لمن أعتق
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ ، وَأَعْتَقَ الِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ
كتاب الولاء — باب ميراث المولى مولاه
ابْتَغُوا " فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ
كتاب الولاء — باب ميراث المولى مولاه
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا
كتاب الولاء — باب ميراث المولى مولاه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ
كتاب الولاء — باب ميراث المولى مولاه
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ : " مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ