من أسباب الإرث الولاء
٣٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب تكنى أم الفضل
أَعْتَقَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ غُلَامًا لَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند النساء — فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب تكنى أم الفضل
أَنَّ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَبِنْتَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند النساء — فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب تكنى أم الفضل
فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ نِصْفَيْنِ
باب الميم — محمد بن علي المروزي
أَلَمْ يَكُنْ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ ، وَيَرْضَى لِرِضَاهُ
كتاب الديات — المرأة تجني الجناية
وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا
كتاب الديات — العقل على من يكون
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي وَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ
كتاب الديات — العقل على من يكون
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ
كتاب الديات — الرجل يقتل وله ولد صغار
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَبَعْضُ أَوْلِيَائِهِ صِغَارٌ
كتاب الديات — الرجل يجني الجناية وليس له مولى
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
كتاب الديات — الرجل يجني الجناية وليس له مولى
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ
كتاب الوصايا — من رخص أن يوصي بماله كله
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
كتاب الوصايا — رجل اشترى أختا له وابنا لها لا يدري من أبوه ثم مات ابنها
اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الوصايا — في رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ ، فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلَامًا فَمَاتَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي ؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي ، أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى : أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ