من أسباب الإرث الولاء
٣٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ مَوْلًى لَهَا ، فَمَاتَ الْمَوْلَى ، وَتَرَكَهَا
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ، وَهُوَ يَقُولُ : هِيَ أُخْتِي
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
قَضَى عَلِيٌّ فِي أُنَاسٍ مِنَّا فِي مَنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَبِيهَا النِّصْفَ
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
انْظُرُوا ، هَلْ لَهُ وَارِثٌ
كتاب التفسير — قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
كتاب ولاية العصبة — باب لا يتوارث أهل ملتين
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَهُ
كتاب ولاية العصبة — باب لا يتوارث أهل ملتين
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ « أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
كتاب ولاية العصبة — باب لا يتوارث أهل ملتين
فِي مُسْلِمٍ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ قَالَ : « لَا يَرِثُهُ
كتاب ولاية العصبة — باب العمة والخالة
أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلًا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لِأُمِّي ، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ أَنَّ أَخًا لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَغَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا
كتاب ولاية العصبة — باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ : « يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ
كتاب ولاية العصبة — باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا غُلَامٌ لَهُ
كتاب ولاية العصبة — باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
مَاتَ قَيْنٌ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ
كتاب ولاية العصبة — باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ : « لَا