من أسباب الإرث الولاء
٣٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الولاء — باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه
أَنَّ عَلِيًّا ، وَالزُّبَيْرَ ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ
كتاب الولاء — باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه
فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ
كتاب الولاء — باب ميراث موالي المرأة أيضا
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
كتاب الولاء — باب ميراث موالي المرأة أيضا
النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
كتاب الولاء — باب ميراث موالي المرأة أيضا
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
كتاب الولاء — باب ميراث موالي المرأة أيضا
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب النصراني يسلم على يد رجل
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
كتاب الولاء — باب النصراني يسلم على يد رجل
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
كتاب الولاء — باب النصراني يسلم على يد رجل
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
كتاب الولاء — باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ " فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ
كتاب الولاء — باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه
وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ
كتاب الولاء — باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه
وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ
كتاب الولاء — باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ وَالِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ
كتاب المدبر — باب من أعتق شركا له في عبد
لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ
كتاب العقول — باب جريرة السائبة
كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، وَيَرِثُهُ مَوْلَاهُ
كتاب الفرائض
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
لَا يَرِثُ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يتوارث أهل ملتين
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
كتاب الفرائض — باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ
كتاب الفرائض — باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ