المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 10 · ص 246 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 19002 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 19080
مصنف عبد الرزاق
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211 هـ)
السند
كِتَابُ الْفَرَائِضِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ:
المتن
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ ؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا . وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ ، ثُمَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ ، فَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ بِأَبٍ فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى ، وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ . وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا ؛ فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ ؛ فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ . لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخٍ . الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ . وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ ؛ فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللهِ ، مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ كُلَّهُ ، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ . وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ . وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ
غريب الحديث