من أسباب الإرث النكاح
٢١٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ
كتاب الديات — باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات — باب دية الجنين ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ
كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا
كتاب الفرائض — باب ما جاء في ميراث الصلب
ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا
كتاب الفرائض — باب في المرأة ترث من دية زوجها
أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كتاب الديات — باب دية الجنين
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في ميراث البنات
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق
أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ
كتاب الطلاق — باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
كتاب القسامة والقود — باب دية جنين المرأة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ
أبواب النكاح — باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذَلِكَ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ
أبواب الديات — باب الميراث من الدية
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى
أبواب الديات — باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها
لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا