الفهارس الموضوعية←أسباب الإرث←من أسباب الإرث النكاح

من أسباب الإرث النكاح

٢١٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج8 ص152

كتاب الفرائض — باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج9 ص11

كتاب الديات — باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص110

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات — باب دية الجنين ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج2 ص202

كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج2 ص202

كتاب النكاح — باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودحسن
ج3 ص80

كتاب الفرائض — باب ما جاء في ميراث الصلب

ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص90

كتاب الفرائض — باب في المرأة ترث من دية زوجها

أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودضعيف
ج4 ص317

كتاب الديات — باب دية الجنين

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص436

أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج3 ص598

أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في ميراث البنات

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص662

كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق

فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص662

كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص662

كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق

لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص662

كتاب النكاح — باب إباحة التزوج بغير صداق

أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص697

كتاب الطلاق — باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها

قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص701

كتاب الطلاق — باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص936

كتاب القسامة والقود — باب دية جنين المرأة

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص86

أبواب النكاح — باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذَلِكَ

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص660

أبواب الديات — باب الميراث من الدية

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهضعيف
ج3 ص663

أبواب الديات — باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها

لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا

عرض الحديث كاملاً ←