نفقة معتدة الطلاق الثلاث
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أول كتاب الطلاق وغيره
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
أول كتاب الطلاق وغيره
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب الطلاق — الرخصة في ذلك
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
كتاب الطلاق — الرخصة في ذلك
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
كتاب الطلاق — إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ
كتاب الطلاق — الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها
فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ ، وَقَالَ : وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ عُمَرُ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — نفقة البائنة
صَدَقَ " وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
باب العدد
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
كتاب الطلاق — باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
كتاب الطلاق — باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ
كتاب الطلاق — باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ
كتاب الطلاق — باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها
إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ ! فَقَالَ : صَدَقَ