نفقة معتدة الطلاق الثلاث
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ
كتاب الطلاق — من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب النفقات — باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
كتاب النفقات — باب من قال لها النفقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
أول كتاب الطلاق وغيره
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ