نفقة المعتدة من طلاق بائن
٢٤٩ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
لَا نَفَقَةَ لَهَا
كتاب الطلاق — من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها
كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب عدة الحبلى ونفقتها
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
كتاب الطلاق — باب الكفيل في نفقة المرأة
سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
كتاب النكاح — باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
كتاب النكاح — باب التعريض بالخطبة جماع أبواب الخطبة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب النكاح — باب التعريض بالخطبة جماع أبواب الخطبة
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ
كتاب النكاح — باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ