الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاع
٢٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
كتاب النكاح — باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
كتاب النكاح — باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
كتاب النكاح — ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن أو الكبرى على الصغرى منهن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
كتاب الجنايات — ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين
لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا
باب العين — باب
حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
باب العين — باب
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ