المستبرأة الحائل من ذوات الأقراء
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يقع على حمل ليس منه
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب الاستبراء في البيع
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب البيوع — باب الاستبراء في البيع
لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
كتاب العدد — باب استبراء من ملك الأمة
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب العدد — باب استبراء من ملك الأمة
حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
كتاب السير — باب المرأة تسبى مع زوجها
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
كتاب النكاح — باب المهر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب السير
أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
كتاب الطلاق — باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في عدة أم الولد
لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ
كتاب الجهاد — باب جامع الشهادة
أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ أَوْطَاسَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقوع على الحامل المسبية
أَتَطَؤُهَا وَهِيَ حُبْلَى
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن
حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن قَيسِ بنِ وَهبٍ
باب بيان مشكل حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وما فيه مما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه مما هو من كلام ابن مسعود
وَقَدِ استَدَلَّ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بِذَلِكَ فِي الجَارِيَةِ إِذَا اشتَرَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ مِن أُولَاتِ الحَيضِ فَتَأَخَّرَ حَيضُهَا
باب النظر عند التزويج
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ رَأَى جَارِيَةً ضَخْمَةَ الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ